responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 292

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و بذلك تدخل جميع المشتقات النحوية- عدا الأفعال و المصادر- كما هو ظاهر العنوان و صريح بعض المحققين.

و لا موجب لتوهم ما زعمه بعض الأجلة- من الاختصاص باسم الفاعل و الصفة المشبهة و ما يلحق بها- إلّا التمثيل بذلك أو كون المعاني التي ذكرها لغيرها متفقا عليها، و كلاهما كما ترى.

و ينبغي الالتفات إلى أن اختلاف أنحاء التلبّس باختلاف المبادئ- بنحو الفعلية أو الشأنية أو الصناعة أو الملكة- لا يوجب تفاوتا في الجهة المتنازع فيها.

ثمّ إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في علم الأصول كل وصف كان محمولا على الذات و حاكيا عن ذات متلبّسة بالمبدإ حتّى لو كان جامدا في النحو، شريطة أن لا يكون المبدأ من الذاتيات أو الذات، بل من الأعراض، كما في لفظ الزوج و الزوجة.

و إن أبيت عن التعميم فلا أقل من شمول النزاع لهذا القسم من الجوامد، كما تشهد به عبارة الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، حيث قال ما نصه:

تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين- و في نسخة بإحدى الكبيرتين- و أما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف رحمه اللّه و ابن إدريس تحريمها لأنه يصدق عليها أمّ زوجته، إذ لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه.

و يشهد بذلك أيضا ما عن المسالك من ابتناء الحكم في المسألة المذكورة على الخلاف في مسألة المشتق.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست