responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 281

و قد وقع الاختلاف في المشتق بلحاظ مورد واحد بعد الاتفاق في موردين.

ثمّ ذكر قدّس سرّه عدة مقدمات، أشار في الأولى منها إلى ضابط المشتق الأصولي و أنه ما يحمل على الذات و يحكي عن ذات متلبّسة بالمبدإ، و لازم ذلك خروج بعض المشتقات النحوية و دخول بعض الجوامد.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إشكال و جواب: قد يتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه.

و الجواب: أنها لا تدل على ذلك لاحتمال أن اللفظ مستعمل في واحد منها، و البقية لم ترد منه- بمعنى استعماله- بل في نفسها، و لاحتمال أن يراد من البطون لوازم المعنى الواحد الذي استعمل فيه اللفظ و إن كانت أفهامنا قاصرة عن ادراكها.

الأمر الثالث عشر: مبحث المشتق:

وقع الخلاف في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو في الأعم منه و من المنقضي عنه بعد الاتفاق على كونه مجازا في الذي يتلبّس في الاستقبال.

و قبل الدخول في صميم البحث نذكر مقدمات:

المقدمة الأولى: المراد بالمشتق في علم الأصول خصوص ما يحمل على الذات بحمل هو هو و يحكي عن ذات متصفة بالمبدإ و متحدة معه بأحد انحاء الاتحاد.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست