و قد وقع
الاختلاف في المشتق بلحاظ مورد واحد بعد الاتفاق في موردين.
ثمّ
ذكر قدّس سرّه عدة مقدمات، أشار في الأولى منها إلى ضابط المشتق الأصولي و أنه ما
يحمل على الذات و يحكي عن ذات متلبّسة بالمبدإ، و لازم ذلك خروج بعض المشتقات
النحوية و دخول بعض الجوامد.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
إشكال
و جواب: قد يتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على
وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه.
و
الجواب: أنها لا تدل على ذلك لاحتمال أن اللفظ مستعمل في واحد منها، و البقية لم
ترد منه- بمعنى استعماله- بل في نفسها، و لاحتمال أن يراد من البطون لوازم المعنى الواحد
الذي استعمل فيه اللفظ و إن كانت أفهامنا قاصرة عن ادراكها.
الأمر
الثالث عشر: مبحث المشتق:
وقع
الخلاف في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو في الأعم منه و
من المنقضي عنه بعد الاتفاق على كونه مجازا في الذي يتلبّس في الاستقبال.
و
قبل الدخول في صميم البحث نذكر مقدمات:
المقدمة
الأولى: المراد بالمشتق في علم الأصول خصوص ما يحمل على الذات بحمل هو هو و يحكي
عن ذات متصفة بالمبدإ و متحدة معه بأحد انحاء الاتحاد.