«الثالث
عشر ...، إلى قوله: كأسماء الفاعلين و المفعولين ...».
النقطة
الأولى: مركز النزاع:
هذا
الأمر- و الذي هو آخر الأمور الثلاثة عشر التي يتعرض إليها الشيخ الآخوند في
المقدمة- يتعرض إلى مبحث المشتق الذي هو من الأبحاث المطوّلة و الدقيقة التي تسربت
من خلالها الفلسفة إلى علم الأصول.
و
النزاع الأساسي الذي وقع بين الأصوليين في مسألة المشتق هو أن مثل هيئة ضارب- الذي
هو أحد المشتقات- موضوع و حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو للأعم من
ذلك و ممن انقضى عنه التلبّس، بعد الاتفاق على كونه مجازا في الذي يتلبّس في
الاستقبال.
و
هذا يعني أن هناك موردين للاتفاق و موردا واحدا للخلاف.
أما
موردا الاتفاق فهما:
أ-
إن المشتق حقيقة- أي موضوع- للمتلبّس بالمبدإ في الحال، فهيئة ضارب مثلا موضوعة
بلا خلاف لمن هو متلبّس بالفعل بالضرب.
ب-
إن المشتق مجاز فيمن سيتلبّس في الاستقبال، فالذي لم يصدر منه الضرب بالفعل و إنما
يصدر منه في الاستقبال لم توضع له هيئة ضارب، و استعمالها فيه مجاز.