responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 277

قوله قدّس سرّه:

«الثالث عشر ...، إلى قوله: كأسماء الفاعلين و المفعولين ...».

النقطة الأولى: مركز النزاع:

هذا الأمر- و الذي هو آخر الأمور الثلاثة عشر التي يتعرض إليها الشيخ الآخوند في المقدمة- يتعرض إلى مبحث المشتق الذي هو من الأبحاث المطوّلة و الدقيقة التي تسربت من خلالها الفلسفة إلى علم الأصول.

و النزاع الأساسي الذي وقع بين الأصوليين في مسألة المشتق هو أن مثل هيئة ضارب- الذي هو أحد المشتقات- موضوع و حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو للأعم من ذلك و ممن انقضى عنه التلبّس، بعد الاتفاق على كونه مجازا في الذي يتلبّس في الاستقبال.

و هذا يعني أن هناك موردين للاتفاق و موردا واحدا للخلاف.

أما موردا الاتفاق فهما:

أ- إن المشتق حقيقة- أي موضوع- للمتلبّس بالمبدإ في الحال، فهيئة ضارب مثلا موضوعة بلا خلاف لمن هو متلبّس بالفعل بالضرب.

ب- إن المشتق مجاز فيمن سيتلبّس في الاستقبال، فالذي لم يصدر منه الضرب بالفعل و إنما يصدر منه في الاستقبال لم توضع له هيئة ضارب، و استعمالها فيه مجاز.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست