responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 269

إنما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة: أي لمعنيين بقيد الوحدة- أي بقيد أن يكون كل واحد من المعنيين ذا فرد واحد- أو لفردين بقيد أن يكونا من معنى واحد.

و الفرق بينهما ...: أي و الفرق بين التثنية و بين المفرد إنما يكون في أن المفرد موضوع للطبيعة بقيد الوحدة، و التثنية موضوعة لفردين من طبيعة واحدة أو لمعنيين بشرط أن يكون كل منهما ذا فرد واحد.

خلاصة البحث:

إنه بعد أن أوضحنا امتناع الاستعمال في الأكثر لا يعود مجال لما ذكره صاحب المعالم و لا لما ذكره صاحب القوانين.

و لو غضضنا النظر عن الامتناع لا يتم ما ذكراه أيضا لبطلان دعوى أخذ قيد الوحدة و لأن ملاحظة الوحدة ظرفا لا توجب تقيّد الرخصة في الاستعمال بعد ما لم تكن موجبة لتقييد أصل الوضع أو المعنى الموضوع له.

ثمّ إنه لا وجه أيضا لما ذكره صاحب المعالم من التفصيل بين المفرد و غيره، و ذلك لمناقشتين: أوّلهما: ما تقدم من بطلان دعوى أخذ قيد الوحدة و إلّا يلزم عدم صحة الاستعمال في المعنيين و لو بنحو المجاز، و ثانيتهما: إن التثنية موضوعة لفردين من معنى واحد و ليس لمعنيين، و التثنية في الأعلام هي بتأويل المفرد إلى المسمى، و مع التنزل لا يكون المورد من الاستعمال في المعنيين، اللهم إلّا إذا أريد أربع، و لكنه آنذاك يكون مجازا لأن التثنية موضوعة للاثنين و ليس للأربع، غايته إما للاثنين بمعنى المعنيين أو بمعنى الفردين.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست