responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 255

قوله قدّس سرّه:

«الثاني عشر: أنه قد اختلفوا ...، إلى قوله:

فانقدح بذلك امتناع ...».[1]

استعمال اللفظ في أكثر من معنى:

هذا الأمر يتكفل البحث عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، إما بأن نفترض أن اللفظ موضوع لمعنيين- كلفظ العين مثلا- و يراد استعماله في كلا المعنيين اللذين هما معنيان حقيقيان أو نفترض أنه موضوع لأحدهما و يراد استعماله فيه و في المعنى المجازي.

إذن السؤال هو: هل يجوز استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر سواء كانا حقيقيين معا أو أن أحدهما حقيقي و الآخر مجازي؟

و قبل الجواب نقدّم مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصوّر على أنحاء نذكر من بينها الانحاء الثلاثة التالية:

1- أن يستعمل اللفظ في القدر المشترك، كلفظ الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق الذي هو قدر مشترك بين أفراده.

و هذا جائز جزما، و هو يرجع في حقيقته إلى استعمال اللفظ في معنى واحد و ليس في الأكثر، و هو خارج عن محل البحث.


[1] الدرس 32:( 27/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست