responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 24

العلوم بحثا عن العوارض الغريبة، فمثلا الرفع و النصب و غيرهما عارضان على الكلمة بواسطة كونها فاعلا أو مفعولا، و معلوم أن الفاعلية و المفعولية أمران خارجان عن الكلمة و هما أخص منها، و هكذا الوجوب و الحرمة مثلا هما عارضان على فعل المكلف بواسطة الصلاة و غيرها، و معلوم أن الصلاة أمر خارج عن فعل المكلف أخص منه.

إذن العارض في مثل هذه يلزم أن يكون ذاتيا رغم كون الواسطة خارجة أخص.

هذا كله بالنسبة إلى المطلب الثاني.

و أما بالنسبة إلى المطلب الثالث فالوجه في لزوم الاتحاد هو أنه لولاه يلزم خروج كثير من مسائل العلوم عن كونها مسائل لتلك العلوم، فإن العارض المبحوث عنه في المسألة عارض لموضوعها، فإذا فرض أن موضوعها مغاير لموضوع العلم فيلزم أن لا يكون البحث فيها بحثا عن موضوع العلم و عوارضه، بل بحثا عن عوارض شي‌ء آخر مغاير له، فيتحتم أن يكون موضوع المسائل متحدا مع موضوع العلم حتّى يكون البحث عن عوارض موضوع المسألة بحثا عن عوارض موضوع العلم.

و أما ما ربما يلحظ في بعض كلمات المناطقة من أن موضوع المسألة قد يكون مغايرا لموضوع العلم فهو أمر مرفوض.

و النتيجة: أنه يلزم اتحاد موضوع المسائل مع موضوع العلم لاقتضاء واقع الأمر ذلك و للزوم المحذور المتقدم على تقدير عدم الاتحاد.

نعم نحن و إن ادعينا الاتحاد إلّا أن مقصودنا الاتحاد المصداقي و الخارجي دون الاتحاد المفهومي، فمفهوما و إن كانا متغايرين و لكنهما خارجا و مصداقا هما متحدان كما هو الحال في كل كلي مع مصاديقه،

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست