responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 228

قوله قدّس سرّه:

«بقي أمور: الأوّل ...، إلى قوله: الثاني».[1]

النقطة الرابعة: التنبيه على أمور [ترتبط بالصحيح و الاعم‌]:

الكلام المتقدم كان بأجمعه مرتبطا بألفاظ العبادات، و قد عرفنا أنها موضوعة لخصوص الصحيح، و الآن يقع الكلام في أمور ترتبط ببحث الصحيح و الأعم.

الأمر الأوّل: [هل وضعت الفاظ المعاملات لخصوص المعاملة الصحيحة أو للأعم؟]

و في الأمر الأوّل يراد البحث عن ألفاظ المعاملات لنعرف هل هي موضوعة لخصوص المعاملة الصحيحة أو للأعم؟

و في هذا المجال نقول: يوجد كلام في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للأسباب أو للمسببات، فإن كل معاملة تحتاج إلى سبب و إلى مسبب، فالبيع مثلا هو السبب، و الملكية هي المسبب، و الكلام وقع في أن لفظ البيع مثلا هل هو موضوع للسبب، أي للعقد بشرائطه أو للمسبب، أي للملكية، و في ذلك يوجد احتمالان.

فإن بنينا على وضع لفظ البيع للمسبب، أي للملكية فلا مجال للنزاع المذكور، فإن الملكية لا تتصف بالصحة و الفساد، فلا تقول: هناك ملكية صحيحة و ملكية فاسدة، و إنما تتصف بالوجود و العدم، أي تقول:


[1] الدرس 29:( 21/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست