يكن النذر
قد تعلّق بتركها، و بعد تعلّق النذر بها هي صحيحة أيضا بالصحة المذكورة، حيث يمكن
أن نشير إلى الصلاة الذي يؤتى بها في الحمّام و نقول: هي صحيحة بقطع النظر عن
تعلّق النذر بها، فتلك الصحة اللولائية التي كانت ثابتة سابقا هي باقية بعد النذر،
و معه فلا يلزم من فرض تحقّق صحة الصلاة انعدام نفس الصحة، فإن الذي يزول بعد
النذر هو الصحة الفعلية- أي الصلاة التي تفرغ بها الذمة و يسقط الأداء و القضاء
معها- دون الصحة اللولائية. و بناء على هذا يتضح اندفاع المحذور الثاني.
كما
أن المحذور الأوّل مندفع، فإن المنذور تركه ليس هو الصحيح بالصحة الفعلية بل
الصحيح بالصحة اللولائية، و معلوم أن ما يؤتى به بعد النذر هو صحيح بالصحة اللولائية
فيلزم تحقّق الحنث به.
أجل
لو فرض أن المكلف قد نذر ترك الصلاة التي هي صحيحة بالصحة الفعلية- أي المسقطة
لاشتغال الذمة- فلا يكون ما يؤتى به موجبا للحنث، و لكن الناذر لا يقصد ذلك عادة،
بل لا يمكن أن يقصده لو كان عاقلا، إذ كيف ينذر ترك ما هو صحيح بالصحة الفعلية و
الحال أنه لا يمكن أن يحقّق ذلك بعد فرض صدور النذر منه؟
توضيح
المتن:
و
حصول الحنث بفعلها: عطف على صحة تعلّق النذر، أي و لا شبهة في حصول
الحنث بفعلها.
لحرمتها: أي
بسبب النذر، و الحرمة تستلزم الفساد.
بالصحيح
منها: أي من الصلاة. و الضمير في كلمة معه يرجع إلى النذر.