و
ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد: أي أن استعمالها في الصحيح بحسب
اعتقادهم لا يعني استعمالها في الفاسد- رغم كون ذلك الصحيح بحسب اعتقادهم فاسدا
واقعا- و إنما هي مستعملة في الصحيح، غايته يلزم توسعة الصحيح لما كان صحيحا
باعتقادهم.
و
في الرواية الثانية: عطف على قوله: في الرواية الأولى.
ذاتا: أي
بالحرمة الذاتية و ليس بالحرمة التشريعية، فإن المفروض عدم قصد التشريع و إلّا كان
القصد محرّما لا الصلاة الخارجية.
و
إن لم تقصد به القربة: و إلّا لزم التشريع، و بالتالي كانت الحرمة
تشريعية.