بدّ من
تقديم مقدمات خمس، و إلى الآن تمّ الحديث عن ثلاث مقدمات و يقع الآن الكلام عن:
المقدمة
الرابعة:
أن
الوضع في ألفاظ العبادات هل هو من قبيل الوضع العام و الموضوع له العام أو هو من
قبيل الوضع العام و الموضوع له الخاص؟
و
المراد من الأوّل أن الواضع تصوّر معنى كليا- و هو مثل الفعل الجامع لأجزاء عشرة-
و وضع لفظ الصلاة مثلا لذلك المعنى الكلي، فيكون الوضع عاما، باعتبار أن المعنى
المتصوّر حين الوضع عام، و يكون الموضوع له عاما باعتبار أن اللفظ قد وضع لذلك
المعنى العام المتصوّر و ليس لأفراده الخاصة.
و
المراد من الثاني أن الواضع تصوّر معنى كليا و وضع لفظ الصلاة مثلا لأفراد ذلك
المعنى الكلي و ليس لنفسه، فيكون الوضع عاما، باعتبار أن المعنى المتصوّر حين
الوضع عام، و يكون الموضوع له خاصا باعتبار أن اللفظ قد وضع لأفراد ذلك المعنى
العام، و هي هذه الصلاة الصادرة من زيد، و تلك الصلاة الصادرة من عمرو.
و
أما احتمال أن يكون الوضع خاصا و الموضوع له خاصا فضعيف جدا، لأن لازمه تحقّق
أوضاع غير متناهية، أي يلزم أن يكون الواضع قد تصوّر صلاة زيد الخاصة و وضع لفظ
الصلاة لها، و تصوّر صلاة عمرو الخاصة و وضع لفظ الصلاة لها، و هكذا، و هذا يلزم
منه أوضاع غير متناهية لأن الصلوات الخاصة الصادرة من الأشخاص هي غير متناهية.
و
عليه فالصحيح أن الأمر يدور بين الوضع العام و الموضوع له العام و بين الوضع العام
و الموضوع له الخاص، و الأرجح هو الأوّل، و الدليل عليه أن لفظ