responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 190

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

هذا على القول بالصحيح.

و أما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال. و ما قيل في تصويره أو يقال وجوه:

1- أن يكون عبارة عن الأجزاء المهمة، كالأركان في الصلاة مثلا، و يكون الزائد عليها دخيلا في المأمور به لا في المسمى.

و فيه ما لا يخفى:

أ- أن اسم الصلاة لا يدور صدقه مدار الأركان، فإنه قد يصدق مع الاخلال ببعض الأركان و قد لا يصدق مع اجتماع الأركان و الاخلال بباقي الأجزاء و الشرائط.

ب- يلزم أن يكون الاستعمال عند اجتماع كامل الأجزاء و الشرائط مجازا، إذ هو من استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و ليس من استعمال اللفظ الموضوع للكلي في فرده.

2- أن يكون عبارة عن معظم الأجزاء، و متى ما صدق لفظ الصلاة مثلا في مورد كشف ذلك عن تحقّق المعظم، و متى لم يصدق يكشف عن عدم تحقّقه.

و فيه:

أ- يرد عليه ما أورد أخيرا على الوجه السابق.

ب- يلزم محذور التبادل في مقوّمات الماهية، فالشي‌ء الواحد يكون مقوّما لها على تقدير وجوده و ليس مقوّما على تقدير عدمه.

ج- يلزم محذور الترديد- عند فرض اجتماع تمام الأجزاء- بين أن يكون هذا هو الخارج أو غيره.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست