responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 177

قوله قدّس سرّه:

«و عدم جريان البراءة ...، إلى قوله: مدفوع بأن الجامع ...».[1]

تتمة إشكال الشيخ الأعظم:

3- إن لازم وضع كلمة الصلاة لمفهوم المطلوب عدم جريان البراءة فيما لو شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة مثلا، كما لو شك في أن جلسة الاستراحة جزء من الصلاة أو لا، فإن المشهور قالوا بجريان البراءة عن الجزئية المشكوكة، ببيان أن البراءة تجري فيما إذا كان الشك في أصل التكليف لقوله صلى اللّه عليه و آله: «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون»[2] و غيره، فإذا شك في أن جلسة الاستراحة جزء فيمكن أن نشير إلى ما عداها من الأجزاء و الشرائط و نقول: إنه قد تعلّق الأمر بها جزما لكونها مصداقا للصلاة و يشك في تعلقه بجلسة الاستراحة فتجري البراءة عن تعلقه بها لأن الشك- بلحاظ تعلق الوجوب بها- شك في أصل التكليف، و متى ما كان الشك في أصل التكليف تجري البراءة.

إن المشهور قالوا بالبراءة للبيان المذكور، بينما بناء على كون كلمة الصلاة موضوعة لمفهوم المطلوب يلزم عدم جريانها حالة الشك‌


[1] الدرس 21:( 25/ شعبان/ 1424 ه).

[2] وسائل الشيعة 15: 369/ الباب 56 من أبواب جهاد النفس/ الحديث 1.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست