ثمّ يقول:
إن الصحة بهذا المعنى تشتمل على لازمين: سقوط الإعادة و القضاء و موافقة الأمر،
فإن العمل إذا كان تاما فلازم ذلك عدم وجوب إعادته و قضاءه، و تحقّق موافقة الأمر.
إذن
سقوط الإعادة و القضاء، و هكذا موافقة الأمر هما لازمان من لوازم معنى الصحة و
ليسا معنيين للصحة، و لكن لمّا كان اللازم المهم في نظر الفقهاء هو الإعادة و
القضاء عبّروا في تفسير الصحة بما هو اللازم المهم في نظرهم، و لمّا كان اللازم
المهم في نظر المتكلمين[1] هو موافقة
الأمر عبّروا في تفسير الصحة بما هو اللازم المهم في نظرهم، و لكن هذا الاختلاف في
اللوازم المهمة بحسب أنظارهم لا يعني أن معنى الصحة متعدّد، بل هو واحد و لكن
لوازمه متعددة.
و
إن شئت قلت: كما أن الصحة تختلف باختلاف الحالات- فصلاة ركعتين صحيحة في حالة
السفر و فاسدة في حالة الحضر- من دون أن يكون ذلك موجبا لتعدد معناها كذلك الحال
في اختلاف اللوازم فإنه لا يدل على تعدد معنى الملزوم.
ثمّ
ذكر قدّس سرّه: إنه بهذا يتضح أن وصف الصحة و الفساد هما من الأوصاف الإضافية و
النسبيّة، فالركعتان لا يمكن الحكم عليهما بالصحة بشكل مطلق، بل هما محكومتان
بالصحة في حالة السفر، و بالفساد في حالة الحضر.
المقدمة
الثالثة: [بحث حول قدر الجامع بين الافراد الصحيح و الاعم]
إنه
على القول بالصحيح لا بدّ من وجود قدر جامع بين الأفراد الصحيحة، و على القول بالأعم
لا بدّ من وجود جامع بين الأفراد الأعم،
[1] لأن لازم موافقة الأمر استحقاق الثواب و انتفاء
العقاب، و من الواضح أن المتكلم يبحث عن أفعال اللّه سبحانه التي منها الثواب و
العقاب.