responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 159

خلاصة البحث:

عند الشك في تاريخ الاستعمال قد يتمسك باستصحاب عدم تحقّق الاستعمال إلى حين الوضع لإثبات لزوم الحمل على المعنى الشرعي، و هو معارض بالمثل، مضافا إلى كونه مثبتا.

و قد يتمسك أيضا بأصالة التأخّر العقلائية و لكنها بلا أساس.

كما أنه قد يتمسك باستصحاب عدم النقل في صالح الحمل على المعنى اللغوي، و هو مردود بأنه يصلح التمسك به عند الشك في أصل النقل لا ما إذا شك في تأخّره كما في المقام.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و قد يتمسك للحمل على المعنى الشرعي بأصلين:

1- استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع، و لكنه معارض باستصحاب عدم الوضع إلى حين الاستعمال، مضافا إلى كونه مثبتا.

2- أصالة التأخّر العقلائية، و لكنها غير ثابتة.

و قد يتمسك للحمل على المعنى اللغوي باستصحاب عدم تحقّق النقل، و لكنه نافع عند الشك في أصل النقل لا ما إذا شك في تأخّره.[1]


[1] نلفت النظر بعد انهاء بحث الحقيقة الشرعية إلى أن ثمرته العملية تكاد أن تكون معدومة، فإنه لم نعثر على مورد يشك فيه في كون المراد هو المعنى الشرعي أو اللغوي لتظهر الثمرة فيه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست