responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 155

الوضع، و بذلك يثبت أن الاستعمال لم يتحقّق قبل الوضع و إنما تحقّق بعده، و لازم ذلك حمل اللفظ على المعنى الشرعي لفرض تأخر استعماله عن الوضع.

و بكلمة أخرى: إذا واجهنا نصا من النصوص الشرعية يشتمل على استعمال كلمة الصلاة مثلا و لم ندر أن ذلك النص صدر من النبي صلى اللّه عليه و آله قبل أن يتمّ وضع كلمة الصلاة منه للمعنى الشرعي أو حصل منه بعد ذلك استصحبنا عدم تحقّق الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع، و ذلك يعني أنه استعمل بعد أن تمّ الوضع، و من ثمّ يلزم حمله على المعنى الشرعي.

إنه من خلال هذا الاستصحاب قد يقال بلزوم الحمل على المعنى الشرعي.

هذا حاصل توجيه الأصل المذكور.

و يمكن ردّه بمناقشتين:

أ- إن الاستصحاب المذكور معارض بالاستصحاب المعاكس، فإنه كما يشك في تحقّق الاستعمال قبل الوضع، و الاستصحاب يقتضي عدم تحقّقه إلى حين الوضع، الذي لازمه تأخر الاستعمال عن الوضع، و من ثمّ يلزم الحمل على المعنى الشرعي كذلك يشك في تحقّق الوضع قبل الاستعمال، و الاستصحاب يقتضي عدم تحقّق الوضع قبل الاستعمال، الذي لازمه تأخر الوضع عن الاستعمال، و من ثمّ يلزم الحمل على المعنى اللغوي.

إن الاستصحاب الأوّل معارض بالاستصحاب الثاني المذكور، و ذلك يعني عدم جريان أي واحد منهما لأجل المعارضة.

ب- إنه مع التنزل عما سبق و افتراض أن الاستصحاب الثاني ليس بمعارض للاستصحاب الأوّل يمكن أن نقول: إن الاستصحاب الأوّل لا

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست