الوضع، و
بذلك يثبت أن الاستعمال لم يتحقّق قبل الوضع و إنما تحقّق بعده، و لازم ذلك حمل
اللفظ على المعنى الشرعي لفرض تأخر استعماله عن الوضع.
و
بكلمة أخرى: إذا واجهنا نصا من النصوص الشرعية يشتمل على استعمال كلمة الصلاة مثلا
و لم ندر أن ذلك النص صدر من النبي صلى اللّه عليه و آله قبل أن يتمّ وضع كلمة
الصلاة منه للمعنى الشرعي أو حصل منه بعد ذلك استصحبنا عدم تحقّق الاستعمال إلى
حين تحقّق الوضع، و ذلك يعني أنه استعمل بعد أن تمّ الوضع، و من ثمّ يلزم حمله على
المعنى الشرعي.
إنه
من خلال هذا الاستصحاب قد يقال بلزوم الحمل على المعنى الشرعي.
هذا
حاصل توجيه الأصل المذكور.
و
يمكن ردّه بمناقشتين:
أ-
إن الاستصحاب المذكور معارض بالاستصحاب المعاكس، فإنه كما يشك في تحقّق الاستعمال
قبل الوضع، و الاستصحاب يقتضي عدم تحقّقه إلى حين الوضع، الذي لازمه تأخر الاستعمال
عن الوضع، و من ثمّ يلزم الحمل على المعنى الشرعي كذلك يشك في تحقّق الوضع قبل
الاستعمال، و الاستصحاب يقتضي عدم تحقّق الوضع قبل الاستعمال، الذي لازمه تأخر
الوضع عن الاستعمال، و من ثمّ يلزم الحمل على المعنى اللغوي.
إن
الاستصحاب الأوّل معارض بالاستصحاب الثاني المذكور، و ذلك يعني عدم جريان أي واحد
منهما لأجل المعارضة.
ب-
إنه مع التنزل عما سبق و افتراض أن الاستصحاب الثاني ليس بمعارض للاستصحاب الأوّل
يمكن أن نقول: إن الاستصحاب الأوّل لا