إن
النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية يتم بناء على أن المعاني الشرعية أمور مستحدثة في
الإسلام، و حيث إنه يحتمل كونها ثابتة في الشرائع السابقة فلا مجال لدعوى الوثوق
بثبوت الحقيقة الشرعية.
و
الثمرة تظهر في حمل الألفاظ الواردة بلا قرينة فيما إذا علم بتاريخ الاستعمال.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ
إن النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وجيه بناء على كون العبادات أمورا مستحدثة في
الإسلام، و أما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة- كما قد يستفاد من مثل
قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ ...، و
قوله: وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ...، و قوله:
وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ... فالألفاظ حقائق لغوية لا
شرعية.
و
إذا كانت الشرائع مختلفة فيها بلحاظ بعض الأجزاء و الشرائط فذلك لا يعني الاختلاف
من حيث حقيقتها و ماهيتها بل بالإمكان حمله على كونه اختلافا في المصداق و المحقّق
كما هو الحال في الاختلاف بحسب الحالات في شرعنا.
ثمّ
إنه بناء على تمامية احتمال كونها ثابتة في الشرائع السابقة يترتب على ذلك:
عدم
إمكان دعوى الوثوق فضلا عن القطع بثبوت الحقيقة الشرعية.
و
عدم تمامية الوجوه المستدل بها على ثبوت الحقيقة الشرعية لو كانت تامة في نفسها.