صدر من
النبي صلى اللّه عليه و آله بعد تحقّق الوضع منه- كما إذا فرض أن الرواية المشتملة
على ألفاظ العبادات قد صدرت منه صلى اللّه عليه و آله في أخريات حياته في حجة
الوداع مثلا- فإنه آنذاك يلزم الحمل على المعنى الشرعي، و أما إذا جهل الحال و
تردد الأمر بين أن يكون الاستعمال قبل تحقّق الوضع أو بعده فيشكل الأمر و لا يمكن
الحمل على المعنى الشرعي و لا على المعنى اللغوي و يلزم العمل بالاحتياط إن أمكن.
التمسك
ببعض الأصول العملية:
هذا
و قد يتمسك ببعض الأصول العملية لإثبات لزوم الحمل على المعنى الشرعي في حالة
الجهل بالتاريخ و تردّد الأمر بين كون الاستعمال قبل تحقّق الوضع أو بعده.
و
قد يتمسك ببعض الأصول العملية الأخرى لإثبات لزوم الحمل على المعنى اللغوي حالة
الجهل و التردد.
و
قبل توضيح الحال في الأصول العملية المذكورة لا بدّ من تقديم مقدمة ترتبط بالأصل
المثبت.
و
حاصل تلك المقدمة: أننا إذا أجرينا أصلا من الأصول العملية فتارة نقصد ترتيب أثر
غير شرعي عليه، و يصطلح عليه في مثل هذه الحالة بالأصل المثبت، و هو ليس بحجة عند
غالب الأصوليين، و أخرى نقصد ترتيب أثر شرعي عليه، و هو الأصل المتعارف المحكوم
بحجيته و لا يصطلح عليه بلفظ خاص.
مثال
الأوّل: ما إذا كان لشخص ولد له من العمر عشر سنوات مثلا و قد نذر- أي الوالد- إن
لحية الولد متى ما نبتت فهو يتصدق على الفقير بكذا مقدار من المال، و فرض أن الولد
سافر و غاب لفترة طويلة