responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 146

قوله قدّس سرّه:

«هذا كله بناء على ...، إلى قوله: و فيما إذا جهل ففيه إشكال».[1]

تتمة الحديث عن اثبات الحقيقة الشرعية:

ذكر قدّس سرّه فيما سبق أنه بناء على إمكان تحقّق الوضع بالاستعمال تكون دعوى تحقّق الوضع التعييني زمن النبي صلى اللّه عليه و آله قريبة، و استدل على ذلك بالتبادر المؤيد بما تقدم.

و الآن يستدرك و يقول: إن ما ذكر يتم بناء على أن المعاني الشرعية لم تكن ثابتة قبل الإسلام و هو قد استحدثها، أما إذا قلنا بأنها ثابتة قبل الإسلام- كما يستفاد ذلك من بعض الآيات، من قبيل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ،[2] وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،[3] وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا،[4] حيث تدل على أن الصيام و الحج و الصلاة و الزكاة أمور كانت ثابتة قبل الإسلام، و إذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف في بعض الأجزاء و الشرائط، و هو لا يوجب اختلافا في المعنى الشرعي من حيث الماهية و الحقيقة، و إنما هو


[1] الدرس 17:( 21/ شعبان/ 1424 ه).

[2] البقرة: 183.

[3] الحج: 27.

[4] مريم: 31.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست