responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143

بدون ذلك: أي بدون أن تبلغ درجة الظهور.

كما إذا وضع له: أي فيما إذا كان استعماله في المعنى الذي لم يوضع له كاستعماله في المعنى الموضوع له، بمعنى أنه يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة.

و بهذا يتضح أن قوله: (بأن يقصد ...) بيان لوجه الشبه.

الحكاية عنه: أي عن المعنى.

فافهم: لعلّه إشارة إلى أن قصد الوضع يستدعي النظر إلى اللفظ على نحو الاستقلال بينما قصد الاستعمال يستدعي النظر إليه على نحو الآلة، و هما لا يجتمعان.

فيه كذلك: أي بقصد الوضع.

في غير ما وضع له: أي حيث إنه استعمال في غير ما وضع له فلا يكون حقيقة، و حيث إنه بلا مراعات ما اعتبر في المجاز فلا يكون مجازا.

هكذا: أي بأن يكون الوضع حاصلا بنفس الاستعمال.

و يدل عليه: أي على أصل تحقّق الوضع التعييني زمان النبي صلى اللّه عليه و آله.

و يحتمل على تحقّق الوضع التعييني زمن النبي صلى اللّه عليه و آله بالاستعمال، و لكن على هذا يرد أن التبادر لا يلازم ما ذكر.

محاوراته: أي محاورات النبي صلى اللّه عليه و آله.

خلاصة البحث:

عند الدوران بين إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ و أحد الأحوال الخمسة يحمل على المعنى الحقيقي لانعقاد السيرة العقلائية على ذلك،

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست