responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 139

قوله قدّس سرّه:

«التاسع: اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية ...، إلى قوله: هذا كله بناء ...».

هذا الأمر يتكفل البحث عن الحقيقة الشرعية و الكلام يقع ضمن نقاط ثلاث:

النقطة الأولى: قسمان للحقيقة و الوضع:

و في البداية لا بدّ أن نعرف الفرق بين مصطلح الحقيقة الشرعية و مصطلح الحقيقة المتشرعية.

إنه إذا قلنا بوضع ألفاظ العبادات في زمن النبي صلى اللّه عليه و آله للمعاني الشرعية فذلك يصطلح عليه بالحقيقة الشرعية، و أما إذا قلنا بتحقّق ذلك ما بعد زمانه صلى اللّه عليه و آله، أي في زمن المتشرعة فيصطلح عليه بالحقيقة المتشرعية.

و المهم في هذا الأمر التعرّف على أن ألفاظ العبادات هل تمّ وضعها في زمن النبي صلى اللّه عليه و آله للمعاني الشرعية لتحمل عليها إذا استعملت بدون قرينة؟ في ذلك أقوال.

و قبل أن يوضّح الشيخ الآخوند رأيه في المسألة يتعرض إلى مقدمة، حاصلها: إن الوضع على قسمين: تعييني و تعيّني، و التعييني يتحقّق بانشاء الواضع و تخصيصه، كما لو قال: وضعت اسم عليّ مثلا لولدي هذا، و هذا واضح، و الذي‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست