ثمّ
إن علامية التبادر تختص بما لو علم استناده إلى نفس اللفظ، و أما لو احتمل استناده
إلى القرينة فلا يكون علامة، لاحتمال استناده إليها.
و
لا يمكن التمسك بأصالة عدم القرينة لنفي احتمال استناده إليها كما قيل لأنها تختص-
لدى سيرة العقلاء التي هي مستندها- بحالة الشك في أصل المراد دون ما إذا علم به و
شك في الاستناد، إذ لا ثمرة عملية تترتب على اجرائها في الحالة الثانية و إنما
تترتّب في خصوص الحالة الأولى.
هذا
كله في العلامة الأولى من علامات الحقيقة.
و
العلامة الثانية صحة الحمل و عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن
إجمالا عن معنى فإنه علامة كونه حقيقة فيه، كما أن عكس ذلك علامة المجاز على تفصيل
حاصله: إن عدم صحة السلب و صحة الحمل بالحمل الأولي- الذي ملاكه الاتحاد في
المفهوم- علامة كونه نفس المعنى و أنه موضوع له، و أما بالحمل الشائع الصناعي-
الذي ملاكه الاتحاد في الخارج- فهو علامة كونه من مصاديقه الحقيقية.
و
إذا لم يصح بكلا الحملين كشف ذلك عن المجازية في الكلمة على رأي المشهور، و في
الادعاء على رأي السكاكي.
و
إشكال الدور لا يرد هنا أيضا لما عرفت من الجوابين في التبادر.