responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 122

إذن دعوى عدم انعقاد السيرة العقلائية على جريان أصالة عدم القرينة في الحالة الثانية- التي هي محل كلامنا- أمر وجيه.[1]

*** قوله قدّس سرّه:

«ثمّ إن عدم صحة سلب اللفظ ...، إلى قوله: ثمّ إنه قد ذكر الاطراد ...».

النقطة الثانية: علامية صحة الحمل و عدم صحة السلب:

هذا إشارة إلى العلامة الثانية من علامات الحقيقة، و هي صحة الحمل و عدم صحة السلب.

و لتوضيح ذلك لا بدّ من بيان مقدمتين:

1- إن الحمل على قسمين: أولي ذاتي، و شائع صناعي.

و الفرق بينهما أنه تارة يقصد من الحمل بيان أن هذا المفهوم هو عين هذا المفهوم، كما يكون الأمر كذلك عادة في باب التحديدات، فحينما يقال: الإنسان حيوان ناطق يكون المقصود أن مفهوم الإنسان عبارة أخرى عن مفهوم الحيوان الناطق و أن هناك اتحادا بين المفهومين المذكورين.

و أخرى يقصد من الحمل بيان أن هذا مصداق لهذا و أن بينهما اتحادا في الخارج و المصداق لا أكثر، كما هو الحال في قولنا: زيد عالم، فإنه ليس المقصود بيان أن مفهوم زيد عين مفهوم العالم، كلا، إذ


[1] لا يخفى أن عبارة المصنف في المورد المذكور مضغوطة جدا.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست