responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 115

قوله قدّس سرّه:

«السابع: لا يخفى أن تبادر ...، إلى قوله: ثمّ إن هذا فيما لو علم استناده ...».

النقطة الأولى: علامية التبادر:

هذا الأمر يتكفل البحث عن علامات الحقيقة و المجاز، و قد اشير إلى ثلاث منها، و هي: التبادر، و صحة الحمل، و الاطراد.

أما التبادر فالمراد به انسباق المعنى المعيّن من اللفظ من دون افتراض وجود قرينة.

و هو دليل على وضع اللفظ لذلك المعنى، إذ لو لا كونه موضوعا له لم يحصل تبادره منه و إلّا يلزم تحقّق المعلول من دون علة، فإن التبادر معلول، و هو بحاجة إلى علة، فإذا لم يكن اللفظ موضوعا للمعنى و المفروض عدم القرينة يلزم تحقّق المعلول بلا علة.

لا يقال: إن علامية التبادر على الوضع تستلزم الدور، إذ تبادر المعنى من اللفظ فرع العلم بكونه موضوعا له، و إلّا فلما ذا لا يحصل للفارسي التبادر من الألفاظ العربية و يحصل ذلك للعربي فقط. و إذا سلّمنا بأن تحقّق التبادر فرع العلم بالوضع فكيف نريد أن نحصّل العلم بالوضع من خلال التبادر؟ إن لازم هذا توقّف العلم بالوضع على العلم بالوضع، أو التبادر على التبادر.

فإنه يقال: صحيح أن التبادر موقوف على العلم بالوضع و لكنه موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي بالوضع بينما الذي يراد تحصيله من خلال الوضع هو العلم التفصيلي بالمعنى الموضوع له.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست