فإن
دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة فالظاهر
أن الكل للمشتري و لا خيار و إن أريد ظاهره و هو كونه شرطا للبائع من حيث عدم
الزيادة و عليه من حيث عدم النقيصة ففي كون الزيادة للبائع و تخير المشتري للشركة
أو تخير البائع بين الفسخ و الإجازة لمجموع الشيء بالثمن وجهان من أن مقتضى ما
تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به فهو شرط صورة و له
حكم الجزء عرفا أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء و إخراج
الزائد عن المبيع و من الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا و ليس بمنزلة
الاستثناء فتخلفه لا يوجب إلا الخيار و لعل هذا أظهر مضافا إلى إمكان الفرق بين
الزيادة و النقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيها كونهما من تخلف الوصف
لا نقص الجزء أو زيادته بورود النص المتقدم في النقيصة و نبقي الزيادة على مقتضى
الضابطة و لذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة. و قد
يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا لأن البائع لم يقصد بيع الزائد و المشتري لم
يقصد شراء البعض و فيه تأمل.
الرابع
أن يتبين في مختلف الأجزاء
و
حكمه يعلم مما ذكرنا
القولفيحكمالشرطالفاسد
الكلام
فيه يقع في أمور-
الأول
أن الشرطالفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد
فإن
كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد و تأمل أيضا
في أن الشرطالفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد لرجوع