الاحتجاج
خلافا للمحكي عن المبسوط و جميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط لما ذكر
هناك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد و لا ينقص لوجود الشرط و عدمه و الشرط
التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار كما لو اشترط حمل الدابة أو مال
العبد فتبين عدمهما و زاد بعض هؤلاء ما فرق به في المبسوط بين الصورتين بأن الفائت
هنا لا يعلم قسطه من الثمن لأن المبيع مختلف الأجزاء فلا يمكن قسمته على عدد
الجريان. وفيهأنعدممعلوميةقسطه لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقه على
تقدير العلم فيمكن التخلص بصلح أو نحوه إلا أن يدعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع
في ابتداء العقد مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط وفيه منع عدم
المعلومية لأن الفائت صفة كون هذه الأرض المعينة المشخصة عشرة أجربة و يحصل فرضه وإن كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كل جزء من الأرض لأنه معنى فرض نفس الخمسة
عشرة و فرضه أيضا بصيرورة ثلاثة منها ثمانية أو أربعة تسعة أو واحد ستة أو غير ذلك
وإن كان ممكنا إلا أنه لا ينفع مع فرض تساوي قطاع الأرض و مع اختلافها ف ظاهر
التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضى بلزوم كون كل جزء
منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئية أو الموصوفة ثم إن المحكي عن الشيخ
العمل بذيل الرواية المذكورة و نفى عنه البعد في التذكرة معللا بأن القطعة
المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش.
وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليا أن الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري و ليس مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على
قيمته و أما الشيخ قدس سره ف الظاهر استناده في ذلك إلى الرواية.