للقربة و هو
حق للبائع انتهى. أقول أما كونه حقا للبائع منحيث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر
المطلوب للشارع فهو واضح و أما كونه حقا للعبد فإن أريد به مجرد انتفاعه بذلك فهذا
لا يقتضي سلطنة له على المشتري بل هو متفرع على حق البائع دائر معه وجودا و عدما و
إن أريد ثبوت حق على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة فلا دليل عليه و دليل
الوفاء لا يوجب إلا ثبوت الحق للبائع و بالجملة فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط
أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل أو يتصدق به عليه و لم يذكر أحد أن لزيد
المطالبة. و مما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق الله تعالى فإنه إن أريد به مجرد
وجوبه عليه لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جار في كل شرط و لا ينافي
ذلك سقوط الشروط بالإسقاط و إن أريد ما عدا ذلك منحيث كون العتق مطلوبا لله كما
ذكره جامع المقاصد ففيه أن مجرد المطلوبية إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله
على وجه يلزم به الحاكم و لا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد و
القيام بحقوقهم و قدعرفتأن المطلوب غير هذا فافهم
السابعةقدعرفتأنالشرطمنحيثهوشرط لا يقسط عليه الثمن- عند انكشاف التخلف على
المشهور
لعدم
الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفا على مقابلة أحد العوضين إلا بالآخر و الشرع
لم يزد على ذلك إذ أمره بالوفاء بذلك المدلول العرفي فتخلف الشرط لا يقدح في تملك
كل منهما لتمام العوضين هذا و لكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة
بأن يشتري مركبا و يشترط كونه كذا و كذا جزء كأن يقول بعتك هذا الأرض أو الثوب أو
الصبرة على أن يكون كذا ذراعا أو صاعا فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة فهل
يلاحظ حينئذ جانب القيدية و يقال إن المبيع هو العين الشخصية المتصفة بوصف