و ماله و
لذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما و سيجيء
في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء.
الخامسةلوتعذرالشرط
وقدخرجالعينعنسلطنةالمشروطعليه- بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد فالظاهر عدم
منع ذلك عن الفسخ فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد
الواقع عليه من حينه أو من أصله وجوه يأتي في أحكام الخيار- و يأتي أن الأقوى
الرجوع بالبدل جمعا بين الأدلة هذا كله مع صحة العقد الواقع بأن لا يكون منافيا
للوفاء بالشرط و أما لو كان منافيا كبيع ما اشترط وقفه على البائع ففي صحته مطلقا
أو مع إذن المشروط له- أو إجازته أو بطلانه وجوه خيرها أوسطها فلو باع بدون إذنه
كان للمشروط له فسخه و إلزامه بالوفاء بالشرط. نعم لو لم نقل بإجبار المشروطعليه
فالظاهر صحة العقد الثاني فإذا فسخ المشروط له ففي انفساخ العقد من حينه أو من أصله
أو الرجوع بالقيمة وجوه رابعها التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل لبنائه على
التغليب فيرجع بالقيمة و بين غيره فيبطل اختاره في التذكرة و الروضة قال في فروع
مسألة العبد المشترط عتقه بعد ما ذكر أن إطلاق [286] اشتراط العتق يقتضي عتقه
مجانا فلو أعتقه بشرط الخدمة مدة تخير المشروط له بين الإمضاء و الفسخ ف يرجع
بقيمة العبد قال بعد ذلك ولو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين
الفسخ و الإمضاء فإن فسخ بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام و تخالف هذه
العتق بشرط الخدمة لأن العتق مبني على التغليب فلا سبيل إلى فسخه و هل له إمضاء
البيع مع طلب فسخ ما نقله المشتري فيه احتمال انتهى و مثله ما في الروضة. و قال في
الدروس في العبد المشروط عتقه ولو أخرجه عن ملكه ببيع أوهبه أو وقف فللبائع فسخ
ذلك كله انتهى و ظاهره ما اخترناه و يحتمل ضعيفا