و الثاني له
ذلك لظاهر [285] قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون
عند شروطهم إلا من عصى الله و هو الأوجه انتهى و في المسالك جعل أحد القولين ثبوت
الخيار و عدم وجوب الوفاء مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء و القول الآخر وجوب
الوفاء بالشرط و استدل له بعموم الأمر بالوفاء بالعقد و المؤمنون عند شروطهم إلا
من عصى الله و ظاهره وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء و التسلط على الإجبار كما
أن ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء بل و على عدم الإجبار فيما كان حقا مختصا
للبائع و الأظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين و كيف كان فالأقوى ما
اختاره جماعة من أن للمشروطله إجبار المشروط عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقد و
الشرط فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين فإن المشروط له قد ملك الشرط على
المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيجبر على تسليمه- و ما في جامع المقاصد
من توجيه عدم الإجبار بأن له طريقا إلى التخلص بالفسخ ضعيف في الغاية فإن الخيار إنما
شرع بعد تعذر الإجبار دفعا للضرر و قد يتوهم أن ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختيارا
فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط و حضور الفعل منه كرها غير ما اشترط عليه
فلا ينفع في الوفاء بالشرط و يندفع بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن
الاختيار و الإجبار و إنما يعرض لهمن حيث إنه فعل واجب عليه فإذا أجبر فقد أجبر
على نفس الواجب نعم لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا و عن رضا منه لم ينفع
إجباره في حصول الشرط