يجعل له
الخيار ثمقال و الأقوى هو الثاني انتهى. فإن ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه و
من جهة القرائن المتصلة و المنفصلة مما لا مساغ لإنكاره بل الاستدلال به على صحة
الشرط عند الشيخ و من تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إرادة
الوجوب منه إذ لا تنافي بين استحباب الوفاء بالشرط و فساده فلا يدل استحباب الوفاء
بالعتق المشروط في البيع على صحته ثمإنالصيمريفيغايةالمرامقاللاخلافبينعلمائنافي جواز اشتراط العتق لأنه غير مخالف للكتاب و السنة فيجب الوفاء به و قال
هل يكون حقا لله تعالى أو للعبد أو للبائع يحتمل الأول إلى أنقال و يحتمل الثالث
هو مذهب العلامة في القواعد و التحرير لأنه استقرب فيهما عدم إجبار المشتري على
العتق و هو يدل على أنه حق للبائع و على القول بأنه حق لله يكون المطالبة للحاكم و
يجبره مع الامتناع و لا يسقط بإسقاط البائع و على القول بكونه للبائع تكون
المطالبة له و يسقط بإسقاطه و لا يجبر المشتري و مع الامتناع يتخير المشترط بين
الإمضاء و الفسخ و على القول بأنه للعبد يكون هو المطالب بالعتق و مع الامتناع
يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك و كسبه قبل العتق للمشتري على جميع التقادير
انتهى و ظاهر استكشافه مذهب العلامة قدس سره عن حكمه بعدم الإجبار أن كل شرط يكون
حقا مختصا للمشترط لا كلام و لاخلاففي عدم الإجبار عليه و هو ظاهر أول الكلام
السابق في التذكرة لكن قد عرفت قوله أخيرا و الأولى أن له إجباره عليه و إن قلنا
إنه حق للبائع و ما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري و ما ذكره في جامع المقاصد و
المسالك- من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار حيث قال و اعلم
أنفي إجبار المشتري على الإعتاق وجهين أحدهما العدم لأن للبائع طريقا آخر للتخلص
و هو الفسخ