فعله أو لا
يجب. نعم وجوب الوفاء بمعنى ترتيب آثار ذلك الشرط المحقق بنفس العقد مما لا خلاف
فيه إذ لم يقل أحد بعدم ثبوت الخيار أو آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد. و
بالجملة فالكلام هنا في اشتراط فعل يوجد بعد العقد نعم كلام الشهيد في اللمعة أعم
منه و من كل شرط لم يسلم لمشترطه و مراده تعذر الشرط و كيف كان فمثل اشتراط
الوكالة أو الخيار و عدمه خارج عن محل الكلام إذ لا كلام و لا خلاف في وجوب ترتب
آثار الشرط عليه و لا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار و لا في أن المشروط
عليه يجبر على ترتيب الآثار وإن شئت قلت اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات لا
المبادئ.
ومماذكرنايظهرأنتأييدالقولالمشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية من
الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد غير صحيح لأنه إنما ذكر ذلك في مسألة اشتراط
الخيار و قد عرفت خروج مثل ذلك عن محل الكلام. نعم في التذكرة لو اشترى عبدا بشرط
أن يعتقه المشتري صح البيع و لزم الشرط عند علمائنا أجمع ثم إن ما ذكره الشهيد قدس
سره من أن اشتراط ما سيوجد أمر منفصلا و قد علق عليه العقد إلخ لا يخلو عن نظر إذ
حاصله أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة وإن كان لا تعليق صورة فحاصل قوله
بعتك هذا العبد على أن تعتقه أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق
فإذا لم يلتزم بالإعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة. و فيه مع أن
المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين وأن القاعدة اللفظية في
العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب
عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة