و
يندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعليق
إلى أصل المعاوضة الخاصة و مجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان و
لذا اعترف بعضهم بأن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع و أنت
وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر إلى واحد مع الاتفاق على صحة الثاني و بطلان
الأول. نعم ذكره في التذكرة أنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري
ففيه إشكال لكن لم يعلم أن وجهه تعليق الشرط بل ظاهر عبارة التذكرة و كثير منهم في
بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط و هو الخيار معلقا على رد الثمن و قد ذكرنا
ذلك سابقا في بيع الخيار.
مسألة
في حكم الشرط الصحيح
[أقسام
الشرط]
[شرط
الوصف]
و
تفصيله أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي- ككون العبد كاتبا و
الجارية حاملا و نحوهما
[شرط
الفعل]
و
إما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما كاشتراط إعتاق العبد و-
خياطة الثوب
[شرط
الغاية]
و-
إما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل كاشتراط تملك عين خاصة و انعتاق مملوك
خاص و نحوهما
و
لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
إذ
لا يعقل تحصيله هنا معنى لوجوب الوفاء فيه و عموم المؤمنون مختص بغير هذا القسم
و
أما الثالث
فإن
أريد باشتراطه الغاية- أعني الملكية و الزوجية و نحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما
الشرعية فيرجع إلى الثاني و هو اشتراط الفعل و إن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط
فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرعي الخاص كالزوجية و
الطلاق و العبودية و الانعتاق و كون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل و نحو ذلك كان
الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب و السنة كما أنه لو دل الدليل على