responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 29

أو وضح مقابله و لا كلام فيما وضح و منها [282] ما ليس واحدا من النوعين فهو بحسب نظر الفقيه انتهى كلامه رفع مقامه أقول وضوح المنافاة إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين و عدم انتقال المال إلى ذمة الضامن و المحال عليه ف لا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي و إن كان بغير العرف فمرجعه إلى الشرع من نص أو إجماع على صحة الاشتراط و عدمه و مع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل و تخصيصه حكم بفساد الشرط لمخالفته حينئذ للكتاب و السنة و إن دل على ثبوته للعقد لو خلي و طبعه بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط. و قد فهم من قوله تعالى‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر و لم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا. و قد فهم الفقهاء من قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا فإن افترقا وجب البيع عدم التنافي فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعقد و كذا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق و لو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص و قد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب و السنة.

الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع‌

لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجي‌ء بيانه قال في التذكرة و كما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما و لواحق‌

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست