responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 28

و مرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيته و اختار هو هذا القول الرابع تبعا لجده و والده قدس سرهما و استدل عليه أخيرا بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها و لا ترثك قال فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية. و لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاقه التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه حتى ثنى به المحقق فارجع هذا التمييز عند عدم اتضاح المنافاة و عدم الإجماع على الصحة أو البطلان إلى نظر الفقيه فقال أولا المراد بمنافي مقتضى العقد ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه و رتب عليه على أنه أثره و فائدته التي لأجلها وضع كانتقال العوضين إلى المتعاقدين و إطلاق التصرف فيهما في البيع و ثبوت التوثق في الرهن و المال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان و انتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة و نحو ذلك فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا و أجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا فالمنع عن البعض مناف له ثم قال و دفع ذلك لا يخلو عن عسر و كذا القول في نحو خيار الحيوان مثلا فإن ثبوته مقتضى العقد فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا له ثم قال و لا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله كانتقال العوضين فإن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع مثلا ثم قال و الحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام منها ما انعقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد و منها ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع‌

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست