ابن إدريس
لأنه مناف لقضية الشركة قلنا لا نسلم أن تبعية المال لازمة لمطلق الشركة بل للشركة
المطلقة و الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات انتهى. ومنها ما اشتهر
بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الإجارة مستدلين بأن مقتضى
عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر فأورد عليهم المحقق الأردبيلي و تبعه جمال المحققين
في حاشية الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق
المجرد عن اشتراط الضمان نظير العارية. ومنها اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها
فقد جوزه جماعة لعدم المانع و للنص و منعه آخرون منهم فخر الدين في الإيضاح مستدلا
بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع و الإسكان و قد بالغ حتى جعل
هذا قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء. ومنهامسألةتوارثالزوجين بالعقد
المنقطع من دون شرط أو معه و عدم توارثهما مع الشرط أو لا معه فإنها مبنية على
الخلاف في مقتضى العقد المنقطع. قال في الإيضاح ما ملخصه بعد إسقاطه ما لا يرتبط
بالمقام إنهم اختلفوا في أن هذا العقد يقتضي التوارث أم لا و على الأول فقيل
المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط لأن
كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هي فيستحيل عدمه مع وجودها و قيل المقتضي إطلاق
العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه أعني الماهية بشرط لا شيء فيثبت الإرث ما لم
يشترط سقوطه و على الثاني قيل يثبت مع الاشتراط و يسقط مع عدمه و قيل لا يصح
اشتراطه انتهى.