عن محل
الكلام إذ الكلام في ما يقتضيه مطلق العقد و طبيعته السارية في كل فرد منه لا ما
يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه و خلوه عن الشرائط و القيود حتى لا ينافي تخلفه
عنه ل قيد يقيده و شرط يشترط فيه هذا كله مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط فلا
إشكال في أصل الحكم و إنما الإشكالفي تشخيص آثار العقد التي لا يتخلف عن مطلق
العقد في نظرا العرف أو الشرع و تميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعتري العقد و إن
اتضح ذلك في بعض الموارد لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا كاشتراط
عدم التصرف أصلا في المبيع و عدم الاستمتاع أصلا بالزوجة حتى النظر و نحو ذلك إلاأنالإشكالفيكثيرمنالمواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض
المقامات و اتفاقهم على عدمه فيما يشبهه و يصعب الفرق بينهما و إن تكلف له بعض
مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع و الهبة في ضمن عقد البيع و جواز اشتراط
عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتى على البائع و ولده كما صرح به في التذكرة. و
قد اعترف في التحرير بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد و إنما جاز لبناء
العتق على التغليب و هذا لو تم لم يجز في الوقف خصوصا على البائع و ولده فإنه شرط
مناف كالعتق ليس مبنيا على التغليب. و لأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف و
الإشكالفيأن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد أم لا.
منها
اشتراط عدم البيع فإن المشهور عدم الجواز لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك بل
قوى بعض من تأخر عنه صحته. و منها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان- من جواز
الشركة فيه إذا قال الربح لنا و لا خسران عليك لصحيحة رفاعة في الشركة في الجارية
قال و منعه