فعلا خصوصا
للمشترط و كذلك الكلام في النذر و شبهه و العجب منه قدس سره حيث لاحظ ظهور الكلام
في كون المحرم و المحلل نفس الشرط و لم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل
الوفاء بالتزامها و حرمة الشيء شرعا لا يعقل فيها الوفاء و النقض. و قد مثل جماعة
للصلح المحلل للحرام بالصلح على شرب الخمر و للمحرم للحلال بالصلح على أن لا يطأ
جاريته و لا ينتفع بماله و كيف كان فالظاهر بل المتعين أن المراد بالتحليل و
التحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص و المنع. نعم المراد بالحلال و الحرام ما
كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط لا ما كان حلالا لو خلي و طبعه بحيث لا
ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط. و قد ذكرنا أن المعيار في ذلك وقوع
التعارض بين دليل حلية ذلك الشيء أو حرمته و بين وجوب الوفاء بالشرط و عدم وقوعه
ففي الأول يكون الشرط على تقدير صحته مغيرا للحكم الشرعي وفي الثاني يكون مغيرا
لموضوعه فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي الصلح و الشرط أنهما لا يغيران حكما
شرعيا بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح و الشرط كالنذر و شبهه و
أما تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعية ففي غاية الكثرة بل هما موضوعان لذلك و قد
ذكرنا أن الإشكال في كثير من الموارد في تميز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر.
[ما
أفاده المحقق القمي فيتفسير الشرط المذكور]
ومماذكرنايظهرالنظرفيتفسيرآخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الذي
تكلمنا عليه ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في رسالته التي ألفها في هذه المسألة
فإنه بعد ما ذكر من أمثلة الشرط غير الجائز في نفسه مع قطع