و
لكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الأول كترك التزوج و ترك التسري
فإنهما مباحان من حيث أنفسهما فلا ينافي ذلك لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة
كالحلف و الشرط و أمر السيد و الوالد و حينئذ فيجب إما جعل ذلك الخبر كاشفا عن كون
ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط وإن كان في
أنظارنا نظير ترك أكل اللحم و التمر و غيرهما من المباحات القابلة لطرو عنوان
التحريم لكن يبعده استشهاد الإمام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن و هو في
معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشروط. وأماالحملعلىأنهذهالأفعالممالايجوزتعلقوقوعالطلاقعليهاو أنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط فالمخالف للكتاب هو
ترتب طلاق المرأة إذ الكتاب دال على إباحتها و أنها ممالا يترتب عليه حرج و لو من
حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل. و يشهد لهذا الحملوإن بعد بعض الأخبار
الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام مثل رواية منصور بن يونس قال: قلت لأبي
الحسن ع إن شريكا لي كان تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت له
المرأة لاو الله لا أتزوجك أبدا حتى يجعل الله لي عليك أنلا تطلقني ولا تتزوج
علي قال و قد فعل قلت نعم جعلني الله فداك قال بئسما صنع ما كان يدري ما يقع في
قلبه بالليل و النهار ثم قال أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله ص
قال المسلمون عند شروطهم ف يمكن حمل رواية محمد بن قيس على إرادة عدم سببيته
للطلاق بحكم الشرط فتأمل.
ثم
إنه لا إشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين وأن
المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأول