و قال أحل
لكم ما ملكت أيمانكموَ
اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ
الآية
[المراد
بكتابالله]
ثم
الظاهر أن المراد بكتابالله هو ما كتبالله على عباده من أحكام الدين و أن بينه
على لسان رسوله ص فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل فيالنبوي مخالفا لكتابالله بهذا المعنى لكن ظاهرالنبويوإحدىصحيحتيابنسنان- اشتراطموافقةكتاباللهفيصحةالشرطو أن ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطل
[المراد
بموافقةالكتابفي بعض الأخبار]
و
لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتابالله
بالخصوص لعموماته المرخصة للتصرفات غير المحرمة في النفس و المال فخياطة ثوب
البائع مثلا موافقللكتاب بهذا المعنى
[المتصف
بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
ثم
إن المتصف بمخالفة الكتاب- إما نفس المشروطو الملتزم ككون الأجنبي وارثا و عكسه و
كون الحر أو ولده رقا و ثبوت الولاء لغير المعتق و نحو ذلك و إما أن يكون التزامه
مثلا مجرد عدم التسري و التزوج على المرأة ليس مخالفا للكتابو إنما المخالف
الالتزام به فإنه مخالف لإباحة التسري و التزوج الثابتة بالكتابو قد يقال إن
التزام ترك المباح لا ينافي إباحته فاشتراط ترك التزوج و التسري لا ينافي الكتاب
فينحصر المراد في المعنى الأول. و فيه أن ما ذكر لا يوجب الانحصار فإن التزام ترك
المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب
المحرم له فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون
اشتراط ترك التزوج و التسري مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على
إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى و ما سيجيء من تأويل الرواية بعيد مع أن قوله ع
في رواية إسحاق بن عمار: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
ظاهر بل صريح في فعل الشارط فإنه الذي يرخص ب اشتراطه الحرام الشرعي و يمنع ب
اشتراطه عن المباح الشرعي إذ المراد من