و قال أحل
لكم ما ملكت أيمانكم وَ
اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ
الآية
[المرادبكتابالله]
ثمالظاهرأنالمرادبكتاباللههوماكتباللهعلىعبادهمنأحكامالدين و أن بينه
على لسان رسوله ص فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب
الله بهذا المعنى لكن ظاهر النبوي و إحدى صحيحتي ابن سنان- اشتراط موافقة كتاب
الله في صحة الشرط و أنما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطل
[المراد
بموافقة الكتاب في بعض الأخبار]
و
لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله
بالخصوص لعموماته المرخصة للتصرفات غير المحرمة في النفس و المال فخياطة ثوب
البائع مثلا موافق للكتاب بهذا المعنى
[المتصف
بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
ثمإن المتصف بمخالفة الكتاب- إما نفس المشروط و الملتزم ككون الأجنبي وارثا و عكسه و
كون الحر أو ولده رقا و ثبوت الولاء لغير المعتق و نحو ذلك و إما أن يكون التزامه
مثلا مجرد عدم التسري و التزوج على المرأة ليس مخالفا للكتاب و إنما المخالف
الالتزام به فإنه مخالف لإباحة التسري و التزوج الثابتة بالكتاب و قد يقال إن
التزام ترك المباح لا ينافي إباحته فاشتراط ترك التزوج و التسري لا ينافي الكتاب
فينحصر المراد في المعنى الأول. و فيه أنما ذكر لا يوجب الانحصار فإن التزام ترك
المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب
المحرم له فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون
اشتراط ترك التزوج و التسري مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على
إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى و ما سيجيء من تأويل الرواية بعيد مع أن قوله ع
في رواية إسحاق بن عمار: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
ظاهر بل صريح في فعل الشارط فإنه الذي يرخص ب اشتراطه الحرام الشرعي و يمنع ب
اشتراطه عن المباح الشرعي إذ المرادمن