ما بال
أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فما كان منشرط ليس في كتاب الله عز و جل
فهو باطل قضاء الله أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق و في المروي موثقا عن أمير
المؤمنين ع: منشرطلامرأتهشرطافليفبهلهافإنالمسلمينعندشروطهمإلاشرطاحرمحلالاأوأحلحراما و في صحيحة الحلبي: كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود و في
صحيحة ابن سنان: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز و جل فلا يجوز له و لا يجوز
على الذي اشترط عليه و المسلمون عندشروطهم فيما وافق كتاب الله و في صحيحته
الأخرى: المؤمنون عندشروطهمإلا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز و في
رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع: في من تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت عليه أن
بيدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنة و وليت حقا ليست أهلا له فقضى أن عليه
الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة و في معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد
الله ع و مرسلة مروان بن مسلم إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح. و في رواية
إبراهيم بن محرز قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقال ع: إني
يكون هذا و قد قال الله تعالى
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ و عن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع
في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها
سرية فهي طالق فقال ع شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و
تزوج عليها و تسرى و هجرها إن أتت بسبب ذلك قال الله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
مَثْنى وَ ثُلاثَ