لغو لا يوجب
الخيار و الوجه في ذلك أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره فيثبت
له الخيار أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكون تركه ظلما فهو نظير عدم
إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء و لو شك في
تعلق غرض صحيح به حمل عليه- و من هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط أنلا يأكل إلا
الهريسة ولا يلبس إلا الخز و لو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان
للشيخ و الحلي من تعلق الغرض المعتد به لجواز بيعه على المسلم و الكافر و لاستغراق
أوقاته بالخدمة و من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه و الأغراض الدنيوية لا تعارض
الأخروية و جزم بذلك في الدروس و بما قبله العلامة قدس سره.
الرابعأنلايكونمخالفاللكتابوالسنة
فلو
اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا لأن مخالفة الكتاب والسنةلا يسوغهما
شيء. نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء بل قد جوز بعض
تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتابوالسنة لكنه مما لا يرتاب في
ضعفه. و تفصيل الكلام في هذا المقام و بيان معنى مخالفة الشرط للكتابوالسنة
موقوف على ذكر
الأخبار
الواردة في هذا الشرط
ثم
التعرض لمعناها فنقول إن الأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى. ففي
النبوي المروي صحيحا عن أبي عبد الله ع: من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز و جل فلا
يجوز ذلك له ولا عليه و المذكور في كلام الشيخ و العلامة رحمه الله المروي من
طريق العامة قوله ص في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة و شرط مواليها عليها ولاءها