قد حصل
الشرط و على تقدير اشتراط المجموع المركب ينبغي البطلان إلا أن يحمل على صورة
الوثوق بالاشتراء فالاشتراط النتيجة بناء على حصولها بمجرد الإيجاب فاتفاق امتناعه
من الشراء بمنزلة تعذر الشرط و عليه يحمل قوله في التذكرة و لو اشترط على البائع
إقامة كفيل على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعين ثبت للمشتري الخيار انتهى.
و
من أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية متوقفة شرعا على سبب خاص بحيث يعلم من
الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط كاشتراط كون امرأة مزوجة أو الزوجة مطلقة من غير
أن يراد من ذلك إيجاد الأسباب أما لو أراد إيجاد الأسباب أو كان الشرط مما يكفي في
تحققه نفس الاشتراط فلا إشكال و لو شك في حصوله بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة
فسيأتي الكلام فيه في حكم الشرط.
الثاني
أنيكون الشرط سائغا في نفسه
فلا
يجوز اشتراط جعل العنب خمرا و نحوه من المحرمات لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم و يدل
عليه ما سيجيء من قوله: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإن
الشرط إذا كان محرما [277] كان اشتراطه و الالتزام به إحلالا للحرام و هذا واضح لا
إشكال فيه.
الثالثأنيكونممافيهغرضمعتدبه عند العقلاء نوعا- أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له.
و
مثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات و قد صرح جماعة بأن اشتراط الكيل أو
الوزن بمكيال معين أو ميزان معين من أفراد المتعارف لغو سواء في السلم و غيره. و
في التذكرة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه و لا يزيد به المالية فإنه