responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 91

و هناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه اللّه إلى ان النسبة التي تدل عليها (بعت) في حال الاخبار و (بعت) في حال الانشاء واحدة و لا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين و انما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي لانّ البائع يقصد بالجملة ابراز اعتبار التمليك بها و انشاء المعاوضة عن هذا الطريق و غير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري.

و من الواضح ان هذا الكلام إذا تعقّلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الانشاء و الاخبار كما في (بعت) و لا يمكن ان ينطبق على ما يختص به الانشاء أو الإخبار من جمل فصيغة الأمر مثلا جملة انشائية و لا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث و إنما تدل على طلب وقوعه و لا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لا فعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية و ان الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط و الدليل على عدم امكان هذا القول انّا نحسّ بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي و سماعهما من لافظ لا شعور له.

الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول:

نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط و عناصر خاصة في تلك العملية.

فالعناصر المشتركة هي كلّ أداة لغوية تصلح للدخول في أيّ دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل، و مثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أيّ موضوع.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست