أو يقول:
إذا قطعت بالالزام فلك أن تهمله، فإن كلّ هذا مستحيل بحكم العقل، لان القطع لا
تنفك عنه المعذّرية و المنجّزية بحال من الأحوال، و هذا معنى القاعدة الاصولية
القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع.
و
قد تقول: هذا المبدأ الاصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بان
شرب الخمر حلال فليس للمولى ان ينبهه على الخطأ.
و
الجواب: أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ و إخبار العبد بان الخمر ليس مباحا،
لان ذلك يزيل القطع من نفس العبد و يردّه إلى الصواب، و المبدأ الاصولي الآنف الذكر
إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا،
فالقاطع بحلّية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه و لكن من المستحيل أن يردعه عن
العمل بقطعه و يعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا و يقينه بالحلّية قائما.