responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71

أو يقول: إذا قطعت بالالزام فلك أن تهمله، فإن كلّ هذا مستحيل بحكم العقل، لان القطع لا تنفك عنه المعذّرية و المنجّزية بحال من الأحوال، و هذا معنى القاعدة الاصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع.

و قد تقول: هذا المبدأ الاصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بان شرب الخمر حلال فليس للمولى ان ينبهه على الخطأ.

و الجواب: أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ و إخبار العبد بان الخمر ليس مباحا، لان ذلك يزيل القطع من نفس العبد و يردّه إلى الصواب، و المبدأ الاصولي الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، فالقاطع بحلّية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه و لكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه و يعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا و يقينه بالحلّية قائما.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست