و
مثاله: دليل حجّيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجّة، فإنّ الأوّل
يحقّق فردا من موضوع الدليل الثاني.
و
تسمّى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و المجعولين
بالتزاحم، و من هنا نعرف أنّ حالات الورود و حالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض
بين الأدلّة، و لا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدّم فيها
الوارد على المورود دائما، و حالات التزاحم يتقدّم فيها الأهم على الأقل أهمّيّة،
كما تقدّم في مباحث الدليل العقليّ.
و
يتلخّص من ذلك كلّه أنّ التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين
الحاصل من أجل التضادّ بين الجعلين المفادين بهما.
و
هذا التنافي على قسمين لأنّه تارة يكون ذاتيّا، كما في (صلّ) و (لا تصلّ). و اخرى
يكون عرضيّا حصل بسبب العلم الإجماليّ من الخارج بأنّ المدلولين غير ثابتين معا،
كما في (صلّ الجمعة) و (صلّ الظهر) حيث أنّنا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا، فإنّه
لو لا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادين معا، و أمّا مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما
معا، بل يكون كلّ من الدليلين مكذّبا للآخر و نافيا له بالدلالة الالتزاميّة، و لا
فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية
الحكم
الأوّل قاعدة الجمع العرفيّ:
و
الحكم الأوّل من أحكام تعارض الأدلّة اللفظيّة ما تقرّره قاعدة