responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 446

و يسقط الاستصحابان بالمعارضة، لأنّ ما هو معلوم التاريخ إنّما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبيّ، أي مضافا إلى الآخر، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبيّ.

[توارد الحالتين‌]

و قد تفترض حالتان متضادّتان كلّ منهما بمفردها موضوع لحكم شرعيّ، كالطهارة من الحدث و الحدث، أو الطهارة من الخبث و الخبث، فإذا علم المكلّف بإحدى الحالتين و شكّ في طروّ الاخرى استصحب الاولى، و إذا علم بطروّ كلتا الحالتين و لم يعلم المتقدّمة و المتأخّرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث، لأنّ كلا من الحالتين متيقّنة سابقا و مشكوكة بقاء، و يسمّى أمثال ذلك بتوارد الحالتين.

5- الاستصحاب في حالات الشكّ السببيّ و المسببيّ:

تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى و كان المستصحب موضوعا لحكم شرعيّ ترتّب ذلك الحكم الشرعيّ تعبّدا على الاستصحاب المذكور، و مثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، و يسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعيّ، لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعيّ. و أمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء، لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، و حينما أصبح‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست