و يسقط الاستصحابان بالمعارضة، لأنّ ما هو معلوم
التاريخ إنّما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبيّ، أي مضافا إلى الآخر، فهما
معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبيّ.
[توارد الحالتين]
و قد تفترض حالتان متضادّتان كلّ منهما بمفردها موضوع لحكم شرعيّ،
كالطهارة من الحدث و الحدث، أو الطهارة من الخبث و الخبث، فإذا علم المكلّف بإحدى
الحالتين و شكّ في طروّ الاخرى استصحب الاولى، و إذا علم بطروّ كلتا الحالتين و لم
يعلم المتقدّمة و المتأخّرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو
الخبث، لأنّ كلا من الحالتين متيقّنة سابقا و مشكوكة بقاء، و يسمّى أمثال ذلك
بتوارد الحالتين.
5- الاستصحاب في حالات الشكّ السببيّ و المسببيّ:
تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى و كان المستصحب موضوعا لحكم شرعيّ ترتّب ذلك
الحكم الشرعيّ تعبّدا على الاستصحاب المذكور، و مثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء
فنستصحب بقاء طهارته، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب
على الاستصحاب المذكور، و يسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعيّ،
لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعيّ. و أمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في
المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء، لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا
كان جائز الشرب يقينا أيضا، و حينما أصبح