و نفينا بذلك إرث الحفيد من الجدّ سواء كنّا نعلم
بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو لا
[حالة مجهولي التاريخ]
و على هذا الأساس قد يفترض أنّ موضوع الحكم الشرعيّ مركب من جزءين [من
قبيل كفر الأب و موت الجدّ] و أحد الجزءين [كفر الأب] معلوم الثبوت ابتداء و يعلم
بارتفاعه، و لكن لا ندري بالضبط متى ارتفع. و الجزء الآخر [موت الجدّ] معلوم العدم
ابتداء و يعلم بحدوثه، و لكن لا ندري بالضبط متى حدث. و هذا يعني أنّ هذا الجزء
إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقّق موضوع الحكم الشرعيّ لوجود
الجزءين معا في زمان واحد، و أمّا إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر فلا يجدي
في تكميل موضوع الحكم.
و في هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء [كفر الأب]
نجد أنّ المحتمل بقاءه إلى حين حدوث الثاني [موت الجدّ]، فنستصحب بقاءه إلى ذلك
الحين، لأنّ أركان الاستصحاب متواجدة فيه، و يترتّب على ذلك ثبوت الحكم، و إذا
نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء [موت الجدّ] نجد أنّ من المحتمل بقاء
عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب]، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين، لأنّ
أركان الاستصحاب متواجدة فيه، و يترتّب على ذلك نفي الحكم، و الاستصحابان متعارضان
لعدم إمكان جريانهما معا و لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا، و تسمّى هذه
الحالة بحالة مجهولي التاريخ.