responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425

2- أركان الاستصحاب‌

و بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله.

و المستفاد من دليل الاستصحاب المتقدّم تقوّمه بأربعة أركان:

الأوّل: اليقين بالحدوث.

و الثاني: الشكّ في البقاء.

و الثالث: وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة.

و الرابع: كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح للتعبّد ببقائها.

و لنأخذ هذه الأركان تباعا.

أمّا الركن الأوّل فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله: (و لا ينقض اليقين بالشكّ)، و ظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب، فمجرّد حدوث الشي‌ء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقّنا، و مجرّد الشك في وجود شي‌ء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست