عرّف الاستصحاب بأنّه الحكم ببقاء ما كان، و هو قاعدة من قواعد الاستنباط
لدى كثير من المحقّقين، و وظيفة هذه القاعدة على الإجمال: أنّ كلّ حالة كانت
متيقّنة في زمان و مشكوكة بقاء، يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمّى
بالاستصحاب.
و قد اختلف القائلون بالاستصحاب في أنّ الاعتماد عليه هل هو على نحو
الأماريّة أو على نحو الأصل العمليّ؟. كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، فقد
استدلّ بعضهم عليه بحكم العقل و إدراكه و لو ظنّا بقاء الحالة السابقة، و بعضهم
بالسيرة العقلائيّة، و بعضهم بالروايات.
و من هنا وقع الكلام في كيفيّة تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكلّ هذه
الاتجاهات و صالحا لدعوى الأماريّة تارة و دعوى الأصليّة اخرى، و للاستدلال عليه
بالأدلّة المتنوّعة المذكورة.
و لذلك اعترض السيّد الاستاذ على التعريف المتقدّم بأنّه إنّما يناسب
افتراض الاستصحاب أصلا، و أمّا إذا افترض أمارة فلا يصحّ تعريفه بذلك، بل يجب
تعريفه بالحيثيّة الكاشفة عن البقاء، و ليست