responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 384

الاعتراضات على أدلّة البراءة:

و يوجد هناك اعتراضان رئيسيّان على أدلّة البراءة المتقدّمة.

أحدهما: أنّ هذه الأدلّة، إنّما تشمل حالة الشكّ البدويّ و لا تشمل حالة الشكّ المقترن بعلم إجماليّ، كما تقدّم في الحلقة السابقة، و الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكميّة ككل، يوجد لديه علم إجماليّ بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أيّ شبهة من تلك الشبهات.

و الجواب: أنّ العلم الإجماليّ المذكور و إن كان ثابتا و لكنّه منحلّ، لأنّ الفقيه من خلال استنباطه و تتّبعه يتواجد لديه علم تفصيليّ بعدد محدّد من التكاليف لا يقلّ عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجماليّ في البداية، و من هنا يتحوّل علمه الإجماليّ إلى علم تفصيليّ بالتكليف في هذه المواقع، و شكّ بدويّ في التكليف في سائر المواقع الأخرى. و قد تقدّم في حلقة سابقة أنّ العلم الإجمالي إذا انحلّ إلى علم تفصيليّ و شكّ بدويّ، بطلت منجّزيّته، و جرت الأصول المؤمّنة خارج نطاق العلم التفصيليّ.

و الاعتراض الآخر أنّ أدلّة البراءة معارضة بأدلّة شرعيّة و روايات تدلّ على وجوب الاحتياط، و هذه الروايات إمّا رافعة لموضوع أدلّة البراءة، و إمّا مكافئة لها، و ذلك أنّ هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعيّ المشكوك.

فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حقّ من لم يتمّ عنده البيان لا على التكليف الواقعيّ، و لا على وجوب الاحتياط، كانت تلك‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست